للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبعد، ففضل أحدهما صاحبه بما شرطاه، كان سابقًا.

ذكره القاضي أبو يَعْلَى، وهو مذهب الشافعي (١)؛ لأنه نوع من المحاطَّة.

فإذا أصاب أحدهما موضعًا بينه وبين الغرض شبر، وأصاب الآخر موضعًا بينه وبينه أقلُّ من شبر، أسقط الأول.

فإن أصاب الأول الغرض؛ أسقط الثاني، وإن أصاب الثاني الدائرة التي في الغرض، لم يسقط الأول؛ لأن الغرض كله موضع الإِصابة، فلا يَفْضُل أحدهما صاحبه إذا أصاباه، إلا أن يشترطا ذلك.

وإن اشترطا أن يحسب أحدهما خاسقه (٢) بإصابتين؛ لم يجز؛ لأنه ظلم وعدوان.

وإن شرطا أن يحسب كل منهما خاسقه بإصابتين؛ جاز؛ لأن أحدهما لم يَفْضُل صاحبه بشيء، فهما سواء في ذلك.

فصلٌ

إذا أُطلقت المناضلة، فإن كان للرماة عادة مطَّردة؛ تُرِك العقد عليها وإن لم يصرِّحوا باشتراطها.


(١) انظر المغني (١٣/ ٤٢١ - ٤٢٢)، والحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٢) الخاسق ما ثبت من الغرض بعد أن ثُقِب. انظر الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٣، ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>