للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب "الجواهر" (١): "وهذا المشهور عنه".

* والقول الثاني: قولُ مَن يجوِّزه بشرط المحلل، وهو قول مَن حكينا قوله آنِفًا.

وأما الجواز من الحزبين من غير محلِّل؛ فلا نعلم به قائلًا من الأئمة المتبوعين.

قالوا: وأما ما استدللتُم به من قوله: "راهن رسول الله Object"، وأن المُرَاهنة مُفَاعَلَة، وحَقِيْقَتُها من اثنين؛ فذلك غير لازم فيها؛ فإنه يقال: سافر فلان، وعاقب اللص، وطارق النعل، ويكفي عافاك الله.

وأما المعنوية (٢):

فسائر ما ذكرتُم من المعاني والإلزامات، فنردُّها كلها بأمرٍ واحدٍ، وهو فساد اعتبارها، لتضمُّنِها مخالفة ما ذكرنا من النصوص الدالة على (٣) اعتبار المحلِّل، فلا حاجة إلى إفراد كل واحد منها بجواب.

فهذا غاية ما تمسَّكت به هذه الفرقة، وانتهى إليه نظرهم واستدلالهم.

قالوا (٤): فقد تبيَّن أنّا أولى بالأدلة الشرعية: آثارها ومعانيها


(١) انظر (٢/ ٣٤١)، لابن شاس.
(٢) في (ظ، ح) (وأما سائر).
(٣) من قوله (اعتبارها) إلى (على) من (ظ).
(٤) سقط من (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>