للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

وإذا أخرج أحد (١) الزعيمين السَّبَق من عنده، فسُبِق حزبه، لم يكن على حزبه شيء؛ لأنه جعله على نفسه دونهم، وإن شرطه عليهم، فهو عليهم بالسوية.

وأما الحزب الآخر، ففي كيفية اقتسامهم له وجهان:

أحدهما: يقتسمونه بالسويَّة؛ مَن أصاب منهم ومَن أخطأ، كما أنه على الحزب المغلوب بالسوية، فيكون للغالب بالسوية (٢).

وهذا قول أصحاب الشافعي (٣).

والثاني: يُقْسَم بينهم (٤) على قدر الإصابة، ومَن لم يُصِبْ منهم، فلا شيء له؛ لأن استحقاقه بالإِصابة، فكان على قدرها، واخْتُصَّ بمن وُجِدت فيه، بخلاف المسبوقين، فإنه وجب عليهم لِلْتزامهم له، وقد استووا في الالتزام، وهؤلاء استحقُّوه بالإصابة، وقد تفاوتوا فيها.

وهذا الوجه أظهر، والله تعالى أعلم.


(١) في (مط) (وإن أخرج)، ووقع في (ح) (وإن أخرج الزعيمين).
(٢) قوله (فيكون للغالب بالسوية) سقط من (ظ).
(٣) انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٨٥).
(٤) سقط من (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>