للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

فإن قالوا: نقترع، فمن خرجت قرعته، فالسَّبَق عليه، أو نقترع، فمن خرجت قرعته حُكِم له بالسَّبَق = كان فاسدًا، لأن العِوَض لا يُسْتَحَقُّ بالقرعة، وإنما يُسْتَحَقُّ بالبذل والإصابة.

فصلٌ

فإن تناضل اثنان، وقالا: نرمي كذا وكذا، فأيُّنَا أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ، أو كانا حزبين فقالا: نرمي فأيُّ الحزبين أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ (١) ذلك، وكان إخراجًا من أحدهما خاصة، كأنه قال: إن سبقتني فلك عشرة، وإن سبقتك فعليك عشرة، فرضي الآخر.

وقال الشيخ أَبو محمد في "المغني" (٢):

"لا يجوز؛ لأنه لا يُسْتَحَقُّ بالإصابة".

يريد أن مجرَّد الإصابة لا يوجب استحقاق السَّبَق، وهذا صحيح، ولكن إنما استحق (٣) بالإِصابة وبقوله: "أينا أصاب، فالسبق على الآخر"، فإن هذا شرط، فاستُحِقَّ السبق (٤) به وبالإِصابة. والله أعلم.


(١) سقط من (ظ).
(٢) (١٣/ ٤٢٧).
(٣) قوله (إنما استحق) من (ظ).
(٤) سقط من (ح)، (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>