للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وإما أن يَتْرُك قولَه (١) في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.

ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات (٢) من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه (٣) في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.

فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة (٤).

قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد (٥) اعتبره الشارع.

فصلٌ

وأما المسابقة بين الخيل:

وهي (٦) الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصَرَها أصحابُ


(١) في (ظ) بدلًا من (قوله) كلمة غير واضحة.
(٢) في (ح، مط) (بين المتضارعين، ويلزم من جعل عقد المسابقة)، وفي (ظ) (وملزم) بدلًا من (ويلزم).
(٣) في (مط) (وجواز إخراج السبق في المصارعة والعدو يستلزم أن يُجوّز في الصناعات .. ).
(٤) في (ظ) (قال: أنا أجوزه فيما يكون فيه معرفة على الحرب).
(٥) في (ح) (بما اعتبره)، وفي (مط) (بما قد اعتبره).
(٦) في (ظ) (وبين) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>