للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "كان الرجل يقول: لو سبقتني فلك كذا وكذا، ولا يقول: إنْ سَبَقْتُكَ فلي كذا وكذا، وإنْ سبقْتَني فلك كذا وكذا" (١).

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب "السَّبَق" له: أخبرنا حمزة بن عَبَّاس، أخبرنا علي بن سفيان، أنا عبد الله بن المبارك ثنا سفيان (٢) عن الأعمش عن إبراهيم قال: "لم يكونوا يرون بأسًا أن يقول: إن سبقتني فلك كذا وكذا، ويكرهون أن يقول: إن سبقتك فعليك كذا وكذا" (٣).

فصلٌ

* وقالت طائفة أخرى: بَذْل السَّبق من مكارم الأخلاق، فلا يقضي عليه به القاضي إذا غلب، ولا يجبره عليه؛ كما يقضي عليه بما يلزمه من الحقوق والأموال، وإنما هو بمنزلة العِدَة: إن شاء (٤) وفَّى بها، وإلَّا لم يُجْبَر على الوفاء.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٣١) رقم (٣٣٥٣٨) وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٣٤٢) رقم (٢٩٦٠، ٢٩٦١).
من طريق: أبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش به مختصرًا، قال أبو الأحوص (يسابق) بدل (يراهن).
والأثر صحيح ثابت.
تنبيه: من قوله (ولا يقول:) إلى (وكذا)، من (ظ).
(٢) سقط من (مط) (ثنا سفيان)، وسقط من (ح) صيغ التحديث بين ابن المبارك وسفيان.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٣٦) رقم (٣٣٥٨٤).
ثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش به نحوه وسنده صحيح.
(٤) (شاء) زيادة يقتضيها السياق، ووقع في (ح) (وافا بها) بدلًا من (وفَّى بها).

<<  <  ج: ص:  >  >>