للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسطها من ذلك النور الباصر إلى العين الأخرى، فيقوى نظرُه بها (١) ضرورةُ. ولهذا تجد الأعور قويَّ النَّظر حديدَه، وأرباب الصناعات إذا أراد أحدُهم امتحان أمْرٍ بالنظر؛ أغمض إحدى عينيه، وصوَّب الأخرى إلى المنظور إليه.

ولهذا كانت عينُ الأعور في الشرع قائمةً مقام عينين في الدَّية: فإذا فُقِئت عيْنُ الأعور؛ فعلى الجاني الدِّية كاملةً، نصَّ عليه الإمام أحمد.

فإن قلع مَنْ له عينان عَيْن الأعور عمدًا؛ فله أن يقلع من عينيه نظيرة عينه، ويأخذ منه نصف الدِّية، نصَّ عليه أيضًا.

وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فلا قَوَد عليه؛ لأن القَوَد يُعْمِيه، وعليه الدية كاملة. وقيل: يقلع عينه، ويعطيه نصف الدية.

وإن قلع الأعور عيني صحيح؛ خيَّرنا بين قلع عينه وبين أخذ دية عينه (٢).

فصلٌ

والنظر من (٣) الداخل: يقولون: إنه نظر بهرام جور، وإن صورته الممثَّلة على الجدار تعطي كأنه ينظر من داخل القوس بالعينين جميعًا،


= متفرق).
(١) في (ظ) (نظرهما).
(٢) انظر لنص الإمام أحمد، وما بعده: المغني لابن قدامة (١٢/ ١١٠ و ١١١ و ١١٢).
تنبيه: وقع في (ح) (عين) بدل (عيني) وهو خطأ.
(٣) من (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>