للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيمان الرُّماة: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي البصري بمصر قال: حدثني أبي حدثنا سفيان بن عُيينة عن بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: مرَّ النبي وأبو بكر وعمر برماةٍ يرمون، فقال الرامي: أصبتُ واللهِ، فأخطأ، فقال أبو بكر: حَنِث يا رسول الله! فقال: "لا؛ أيمانُ الرماة لغوٌ، لا حْنث ولا كفارة (١) ".

حدَّثنا زكريا بن يحيى السَّاجي: حدثنا أحمد بن عثمان بن حَكِيم الأوْدِي ثنا بكر بن (٢) يونس بن بُكَيْر ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر؛ قال: مرَّ رسول الله على قوم ينتضلون ويتحالفون: أصبتُ واللهِ، فقال: "ارموا، ولا إثم عليكم" (٣).

قلتُ: يُنْظر في حال يعقوب بن عبد العزيز في السند الأول، وبكر بن يونس (٤) في الثاني، وإذا صحَّ الحديثان، لم (٥) يخالِفا قاعدة


(١) سقط من (ح) من قوله (حنث يا رسول الله) إلى (ولا كفارة).
(٢) وقع في (ح، ظ) (أبو بكر بن يونس بن بكير)، وفي (مط) (أبو بكر يونس بن بكير)، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبته كما في مصدري التخريج.
(٣) أخرجه الطبراني في (فضل الرمي) رقم (٣٠) وأبو عوانة في مستخرجه (٤/ رقم ٦٩٢٣) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٢/ ٣١).
قلت: هذا الحديث باطل لا يصح، آفته بكر بن يونس بن بكير. قال البخاري: "منكر الحديث". وقال أبو زرعة الرازي: "واهي الحديث .. ". وقال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر". وقال أيضًا: "وبكر بن يونس عامة ما يرويه مما لا يتابع بعضه عليه .. ". انظر تهذيب الكمال (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٤) وقع في (ظ) (بكير بن يونس)، وفي (مط) (يونس بن بكير)، وكلاهما خطأ.
(٥) في (ح، مط) (وإن صح)، ووقع في (ظ) (فلم يخالفا).

<<  <  ج: ص:  >  >>