للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبطالة.

* قالوا: وبهذا التقسيم، تتبيّن (١) حكمة الشرع في إدخاله السَّبَقَ في الخُفِّ والحافر والنصل، ومنعه فيما عداها، وتبيّن (٢) به أن الدخيل لا مصلحة فيه للمتسابقين ألبتة.

* قالوا: وأيضًا، فالشرع مبناه على العدل؛ فإن الله تعالى أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وقد حرَّم الله سبحانه الظلم على نفسه، وجعله محرَّمًا بين عباده، والعقود كلُّها مبناها على العدل بين المتعاقدين: عقود المعاوضات والمشاركات، جائزها ولازمها، وإذا كان مبنى العقود (٣) على العدل من الجانبين، فكيف يوجب في عقد من العقود أن يبذل أحد (٤) المتعاقدين وحده دون الآخر، وكلاهما في العمل والرغبة سواء، وكل واحد (٥) منهما راغب في السبق والكسب، فما الذي جوَّز البذل لأحدهما دون الآخر؟!

* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل كأحدهم في العمل والرغبة، فما الذي أوجب عليهما بذل ماليهما إن سبقهما، وحرَّم عليه وعليهما أن يبذل (٦) ماله لهما إن سبقاه، مع تساويهم في العمل من كل وجه، فأي قياسٍ،


(١) في (مط) (ثبتت)، وفي (ح) (ثبت).
(٢) في (مط) (وتأثيره أن الدخيل)، وفي (ح) غير منقوطة.
(٣) في (ح، مط) (العقد).
(٤) من قوله (من الجانبين) إلى (أحد) سقط من (مط، ح).
(٥) سقط من (مط، ح).
(٦) في (مط) (ح) (بذل) بدلًا من (أن يبذل).

<<  <  ج: ص:  >  >>