للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جانبه، منظورًا في مصلحته، معرَّضًا للكسب، مصانَ الجانب من الخسران، وليس صاحباه بهذه المنزلة (١).

* قالوا: ومن تأمل مقاصد الشرع، وما اشتمل عليه من الحكم والمصالح، عَلِمَ أنَّ الأمر بالعكس أولى.

* قالوا: وأيضًا، فالعاقل لا يبذل الجُعل إلا لعمل هو (٢) مقصودٌ له، لا يبذله فيما هو مكروهٌ إليه، فيبذله لنفعٍ هو يعود عليه، كخياطة ثوبه، وبناء داره، وردِّ عبده. أو نفع غيره، كفداء أسير، أو عتق عبد، أو خلع امرأة، فهذان غرضان مطلوبان، فإذا بذل أجنبيٌّ السَّبَق لمن سبق؛ كان قد بذل ماله لغرض مقصود له، وهو (٣) الإعانة على القوة في سبيل الله، فإذا بذله أحد المتسابقين، جاز لهذا المقصود، فكيف يُقال: يجوز أن يبذل الجُعل بشرط أن يكون مسبوقًا مغلوبًا، وأنه إن كان سابقًا لا يحصل له شيء، ولا يجوز أن يبذله إذا كان مسبوقًا، وإن كان سابقًا حصل له شيء؟!

بيان ذلك أنه إذا كان المُخْرِجُ أحدهما،، كان مقتضى العدل (٤) من الباذل أنه لا يجوز له بذله إلا بشرطين:

أحدهما: خروج السَّبَق عنه إن كان مغلوبًا.


(١) في (مط) (المثابة)، وفي (ح) (المثوبة).
(٢) ليس في (ظ).
(٣) ليس في (ظ).
(٤) في (ح، ظ) (العقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>