للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتراهنان إذا دخل بينهما محلِّل يأخذ ولا يعطي، لم تطب أنفسهما ولا تسمح له ببذل المال، لأنه كاسب غير غارم، وهو عارِيَّة بينهما دخيلٌ لم ينتفعا به، بل تضرُّرهما به هو (١) الواقع، وهذا موجود في نفوس المسابقين، لا يحتملان المستعار؛ إلا على كره ونفرة، ويريان دخوله غير مستحسن.

* قالوا: وأيضًا فنفرة الطباع منه وعدم استحسان العقلاء لدخوله يدلُّ على أنه غير حسن عند الله؛ فإنَّ كلَّ ما هو حَسَنٌ عند الله ورسوله فالعقلاء تستحسنه (٢) طباعهم، وتشهد بحسنه وملاءمته لقضيَّات (٣) العقول، ولا سيما إذا ظهرت لها مصلحة.

* قالوا: وما يبيِّن أن العقد بدون المحلِّل أحلُّ منه بالمحلِّل وأولى بالجواز: أن المسابقة والمناضلة هي (٤) من باب الاستعداد للجهاد،


= عند أحمد (٥/ ٤٢٥) وابن حبان (١٣/ رقم ٥٩٧٨) وغيرهما.
وسنده حسن.
٢ - ومنها حديث عمرو بن الأحوص مطولًا في خطبة حجة الوداع وفيه ( .. فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه .. ).
عند الترمذي (١٠٦٣ مختصرًا و ٣٠٨٧ مطولًا) وابن ماجه رقم (١٨٥١) وغيرهما قال الترمذي: "حسن صحيح".
٣ - ومنها حديث أبي بكر المشهور في حجة الوداع وفيه (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام … ) عند البخاري (رقم ٦٧) وغيره.
(١) ليس في (ظ) (به هو).
(٢) في (ح)، (مط) (تستحبّه).
(٣) في (مط) (قضيات).
(٤) ليس في (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>