للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكاه أبو المعالي الجُوَيْني قولًا للشافعي، واختاره أبو محمد المنذري في كتابه على "سنن أبي داود" (١)، وقال: "عليه يدل الحديث".

ثم قالوا: فعلى هذا، لو سبق المحلِّل وأحدُهما بحيث جاءا معًا:

فإن قلنا: يحلُّه لنفسه فقط؛ استبدَّ (٢) المحلِّل بالسَّبَق جميعِه دون الآخر، مع تساويهما في السبق.

وإن قلنا: يحله لنفسه ولهما؛ فإنهما يكونان في السَّبَق سواء (٣)، ولو سبق أحد الباذلين الآخر.

والمحلِّل على قول الجمهور يستحقُّ السَّبَق جميعه، وعلى قول ابن خيران يشترك هو والمحلِّل في سبق (٤) الثالث.

هكذا قال بعض الشافعية (٥)، والذي في "النهاية": إنه (٦) إن سبق


= وتعقبه في ذلك فقال: (وهذا خطأ … ) فراجعه.
(١) انظر مختصر سنن أبي داود له (٢/ ٤١٣) وفيه (والحديث حجة عليه).
(٢) في (مط) (يستفيد).
(٣) من قوله (وإن قلنا) إلى (سواء) ليس في (ح).
(٤) في (ح)، (مط) (السبق)، قال (ناسخ (ح): "لعله: سبق".
(٥) في (مط) (بعض أصحاب الشافعي)، وكتاب "النهاية" الآتي هو "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين (ت: ٤٧٨ هـ)، شرح فيه جميع كتب الشافعي، ومختصري المزني البويطي وغيرهما. قال عبد الغافر: "لم يُصنَّف في المذهب مثلها، فيما أجزم به" طبقات الشافعية (٥/ ١٧١).
(٦) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>