* - ثمَّ ذكر المسألة الكبيرة التي لأجلها صنَّف هذا الكتاب، وبسببها وقعت له الفتنة وهي: هل يجب المحلل في الرهان؟
فأسهب في سرد حجج الفريقين خاصة القول الأوّل، وما ردَّ به الفريق الآخر.
- فذكر ما يقرب من خمسين دليلًا - من الأثر والنظر - على جواز الرهن من غير محلِّل، وقال في خاتمة هذا القول:"فهذه نبذة من أدلتنا على عدم اشتراط المحلل في السباق".
- وذكر لأصحاب القول الثاني ستة أدلة.
ثمَّ ردَّ على هذه الأدلة الستة ردًّا طويلًا مفصَّلًا.
* ثمَّ ذكر فصلًا في: تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات، وما لا يجوز؟
حيث صدَّره ببيان أقسام المغالبات، وبيان حكم كل قسم منها، مع ذكر شيءٍ من أمثلته.