للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحُفَّاظ الثقات، ولا يتقيَّدون في ضَبْطِ مذهبه بناقلٍ معيَّن (١)، كما يفعل غيرهم من الطوائف، بل إذا صحَّت لهم عنه رواية حَكَوْها عنه، وإن عدُّوها شاذَّة؛ إذا خالفت ما رواه أصحابه.

فإذا كان هذا في نقل مذاهب العلماء، مع أنه يجوز - بل يقع - منهم الفتوى بالقول، ثم يفتون بغيره؛ لتغيُّر اجتهادهم، وليس في رواية من انفرد عنهم بما رواه ما يُوْجِب غَلَطه، إذْ قد (٢) يوجد عنهم اختلاف الجواب في كثير من المسائل = فكيف بأئمة الحديث مع (٣) رسول الله ﷺ الذي لا يتناقض ولا يختلف كلامه؟!

أليسوا أعذر منكم في ردَّ الحديث - أو الزيادة - التي خالف راويها (٤) أو انفرد بها أو شذَّ بها عن الناس؟!

كيف والدَّواعِي والهِمَمُ متوافرة على ضَبطِ حديثه ﷺ، ونَقْدِ رواته أعظم من توفُّرها على ضبط مذاهب الأئمة وتمييز الرواة عنهم؟!

وإذا روى غير أهل المَذْهَب من أهل الضَّبْطِ والإتقان والحِفْظِ عن الإمام خلاف ما رواه أهل مذهبه، قلتُم: أصحاب المذهب أعلم بمذهبه، وأضبط له، فهلَّا قُلْتم في حديث الشيخ إذا روى عنه أصحابه


= تنبيه: وقع في بعض الأسماء المتقدمة تحريفات ظاهرة، فأصلحتها.
(١) سقط من (ظ).
(٢) من (ظ).
(٣) في (ظ) (عن).
(٤) في (ح) (رواتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>