للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك: "لا نأخذ بقول سعيد (١) بن المسيب في المحلِّل (٢)، ولا يجب المحلِّل"، مع أنَّ مالكًا مِن أعلمِ الناس بحديث ابن عمر، ولم يذكر عنه في المحلِّل حرفًا واحدًا.

فكيف يكون هذا الحديث عند عمرو بن دينار عن ابن عمر، ثم لا يرويه أحدٌ منهم، وينفرد به من لا يُحْتجُّ بحديثه؟!

وأيضًا، فلا يُعرف أنَّ أحدًا من الأئمة احتجَّ بهذا الحديث في المحلِّل، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيرهم ممَّن شرط المحلِّل.

وأيضًا، فإن أحدًا من الأئمة الستة لم يخرّجه في كتابه، ولا أحدًا من الأئمّة الأربعة، ولا صنَّف الحاكم نفسه - مع فرط تساهله - فيما استدركه (٣) عليهما = هذا، ودلالته على اشتراط المحلِّل أبين من دلالة (٤) حديث سفيان بن حسين!!

فكيف غَفَلَ عنه هؤلاء الأئمة كلهم أو أغفلوه؟! هذا من الممتنع عادة على الجميع، مع علمهم إلى ما يدل على ما دل عليه (٥) وبالله تعالى التوفيق.


(١) قوله (ولم يقل مالك: لا نأخذ بقول سعيد) ليس في (مط).
(٢) قوله (في المحلل) ليس في (ظ).
(٣) في (ظ، ح) (أن يستدركه)، ووقع في (ظ) بدل (صنَّف) كأنها (طبقة).
(٤) سقط من (ظ)، وقع في (ح) (دلالة حدثنا سفيان) وهو خطأ.
(٥) من قوله (على الجميع) إلى (عليه) من (ظ)، وكلمة (علمهم) رسمها محتمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>