للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسرُّ هذا القول أن مُخْرِج السَّبق لا يعود إليه سَبَقُه بحال.

وهذا إحدى الروايتين عن مالك (١)، قال أبو بكر الطُّرْطُوشِي: "وهو قوله المشهور".

وقال أبو عمر بن عبد البر (٢): "اتفق ربيعة ومالك والأوزاعي على أن الأشياء المُستَبَقَ بها لا ترجع إلى المُسَبِّق بها على كل (٣) حال".

يريد أن السَّبَق لا يرجع عند هؤلاء إلى مُخْرِجِه بحال.

قال: "وخالفهم الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم".

وعلى هذا القول؛ فإذا سبق المخرج؛ كان سبقه طُعْمَة لمن حضر؛ سواء شرط ذلك أم لا.

وعن مالك رواية ثانية رواها ابن وهب عنه: أنه إذا اشترط (٤) السَبَق لمن سبق جاز؛ سواء كان مخرِجًا أو لم يكن.

وعلى هذه الرواية لا يكون طُعْمَة لمن حضر، وإنما يكون للسابق.

فإن شرط على (٥) هذه الرواية أن يكون السبق طعمة للحاضرين؛


(١) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والمنتقى لأبي الوليد الباجي (٤/ ٤٣١).
(٢) انظر معناه في التمهيد (١٤/ ٨٤ - ٨٥).
(٣) سقط من (ظ)، (ح).
(٤) في (ظ) (شرط)، وفي (ح) (أشرط).
(٥) في (مط) (شرط هذه الرواية).

<<  <  ج: ص:  >  >>