للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختيار أبي علي بن خَيْرَان من الشافعية، وحكاه أبو المَعَالي الجُوَيْنِي قولًا للشافعي.

وعلى قول هؤلاء إذا سبق أحدهما ثم جاء الآخر بعده ثم المحلل أحرز السابق سبق (١) نفسه خاصة دون سبق الآخر؛ فإنه لا يحرزه؛ فإن (٢) المحلِّل لم يدخل لأجله هو، وإنما دخل ليحلَّ السبق لنفسه، ولا يحرزه المحلِّل (٣) أيضًا؛ لأنه لم يسبق، فيبقى على ملك صاحبه.

وهذا فاسد، فإن (٤) صاحبه مَسْبُوق، فكيف يَسْلَم وهو مسبوق؟! وأي فائدة حصلت للسابق؟! وكيف يُؤخذ ماله إن غُلِب، ولا يأخُذُ مالَ صاحبه إن غَلَبَه؟!

فإن سبق المحلَّل وأحد المخرِجين للثالث، أحرز السابق سَبَق نفسه، وكان سَبَق الآخر للمحلِّل وحده عند هؤلاء؛ لأنه إنما دخل ليحلَّ السبق لنفسه إذا جاء سابقًا، وقد سبق الثالث.

وهذا فاسد أيضًا، فإن الأول قد سبق هذا الآخر أيضًا، واشترك هو والمحلِّل في سبقه، فكيف ينفردُ المحلِّل بسبقه مع اشتراكه هو والأول في سبقه؟! ومعلومٌ أن هذا ليس من (٥) موجب العقد والشرط، ولا


(١) من قوله (أحدهما) إلى (سبق) من (ظ).
(٢) في (مط) (لأن)، وفي (ح) (فإنه لا يجوزه؛ لأن المحلل).
(٣) في (مط) (لا يجوزه للمحلل)، وفي (ح) (ولا يجوزه المحلل).
(٤) في (مط) (لأن)، وفي (ح) (فإنه).
(٥) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>