للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عيَّنا قوسًا بعينها، لم تتعيَّن، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها.

والفرق بينهما:

- أن أحدهما قد يكون أحذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر، فلا يقوم النوع الآخر مقام النوع المعيَّن؛ بخلاف تعيين القوس من النوع الآخر (١) الواحد.

- وأيضًا؛ فإن القوس المعيَّنة قد تنكسر، أو يحتاج (٢) إلى إبدالها.

- وأيضًا فالحِذْق لا يختلف (٣) باختلاف عَيْنِ القوس؛ بخلاف النوع.

فصلٌ

فإن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون والآخر بقوس الجَرْخ، وكلاهما قوسُ رِجْلٍ؛ صحَّ عند القاضي والشافعي؛ كما تقدَّم (٤).

وإن كان أحدهما قوس يد والآخر قوس رجل؛ لم يصحَّ.

والفرق بينهما: أن في الصورة الأولى هما نوعان من (٥) جنس


(١) ليس في (ظ).
(٢) في (ح) (مط) (ويحتاج).
(٣) قوله (لا يختلف) سقط من (ظ).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٥) ليس في (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>