للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثمانية المفرّقة (١):

فأوَّلها: أن لا يشد على القبضة في أوَّل المدّ، ويشدّها في آخره.

والثاني: أن (٢) لا يرخي عقد الستين على الثلاثة، ولا يتَّكئ عليها، بل يجعل بينها فرجة في المدِّ عند الإطلاق، فهو أصلح له.

والثالث: أن يجعل بُعد الوَتَر عن وجهِهِ قدر ثلاث أصابع، وأقله أصبع واحدة، وعند الإطلاق يُخرِج سِيَة (٣) قوسه قليلًا.

الرابع: أن يكون أول المَدِّ برفقٍ إلى وقت الإطلاق.

والخامس: شدّ الشِّمال على المقبوض جدًّا كلما أمكن.

قالوا: حتى يكاد الدم يخرج من الظفر، وعليه إجماع الرُّماة؛ لأن في استرخائها عند الإطلاق آفاتٌ كثيرةٌ.

والسادس: إذا رمى إلى بُعْدٍ اتَّكأ على رجله اليمنى، وإذا رمى إلى (٤) قربٍ اتَّكأ على رجله اليسرى.

السابع: أن يكون بين أصابع زِنْدِه اليسرى وبين المقبض فُرْجَة؛ حتى لا يلحق الكُرْسُوع، فهو أشدُّ لها.

والثامن: أن يترك الحرص على طلب الصَّائب، ويجعل حرصه


(١) في (ح، مط) (المفترقة).
(٢) من (مط).
(٣) من (ظ).
(٤) في (ظ) (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>