للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصبعه، ويدفع بزنده الأسفل، ويترك بين زنده الأسفل والقبضة (١) في الكفّ مقدار عرض أصبعين.

وعلى هذا جماعة الفرس، كسابور ذي الأكتاف وبهرام جور وغيرهما، وهو مذهب أبي هاشم.

- ومنهم من يتوسط بينهما، وهو مذهب إسحاق الرَّفَّاء، ويجعل بين القبضة وزنده الأسفل عرض أصبع.

وهو أجود المذاهب وأحسنها عند حذَّاق الرماة.

وقد ذُكِر عن طاهر: أنه يجعل مقبض القوس على أصول أصابعه (٢)، والقبضة مستوية. وقد (٣) ذكر عنه: أنه كان يجعل القوس على أصول أصابعه وهي محرَّفة، وزنده مستوٍ.

وهذا أحسن المذاهب عندهم (٤)، وعليه العمدة.

قال بعض الحذَّاق: من قال باستواء القبضة؛ شدّ جميع أصابعه شدًّا واحدًا، ودفع بزنديه جميعًا.

وهذا الرمي حسن للأغراض القريبة، ورمي الشيء الدقيق من قرب؛ غير أن صاحبه لا يسلم من مس الوتر ذراعه، وهو ضعيف الرمي.


(١) سقط من (مط)، (ح)
(٢) في (مط) (ح) (عند أصابع رجليه)، لكن في (ح) (رجله، وقد ذكرو القبضة مستوية).
(٣) ليس في (ظ).
(٤) سقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>