للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استغنائنا عنه بأن نقول هذا اللفظ غير محفوظ والجمهور على أنه تصحيف؛ لأن بعضا من الجهال والغلاة في الباطل أغروا بإثبات ذلك حتى جعلوا تحنية الأيدي والأرجل منارا لطريقهم وعلما لمذهبهم ولا يرضون مع تشبههم بالنساء وذوي الخنوثة حتى (يضيفون) بدعتهم إلى الأنبياء ويزعمون أنها من جملة السنن [٤٨/أ] ثم لا يزالون يرددون ذلك على أسماع العوام قصدا منهم إلى التضليل وترويح التموية أعاذنا الله عن الزيغ عن سواء السبيل.

ومن باب الوضوء

(من الصحاح)

[٢٥١] قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة (فإنه لا يدري أين باتت يده) كان أكثرهم يومئذ من يستنجى بالأحجار فيقتصر عليها لإعواز الماء بحضرته وقلته بأرض الحجاز فإذا نام عرق منه محل الاستنجاء، وكان أحدهم إذا أتى المضجع حل إزاره ونام معروريا، فربما أصابت يده ذلك الموضع ولم يشعر به فأمرهم أن لا يغمسوها في الإناء حتى يغسلوها ثلاثا لاحتمال ورود النجاسة عليها في غالب الأمر وهو أمر ندب واستحباب حث به على الاحتياط في أبواب العبادات وصيانة المياه عن مظان النجاسات ويتأكد الاستحباب في حق من باب على الصفة التي ذكرناها فأما من بات وحاله على خلاف ذلك ففي أمره سعة ويستحب له أيضا أن يغسلها؛ لأن السنة إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى الله أعلم.

[٢٥٢] ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه). الخيشوم أقصى الأنف وباطنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>