[٢٢٧٣] حديث أم الفضل- رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(لا تحرم الإملاجة [٦٩/ب] والإملاجتان) الملج: المص. يقال ملج الصبي أمه، وأملجت المرأة صبيها. والإملاجة المرة الواحدة منه، وفي معناه حديث عائشة- رضي الله عنها-: (لا تحرم المصة والمصتان)، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، عملا بالمفهوم من الآية:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} واعتبار بعمومها، وقد روى أن ابن عمر لما أخبر ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير، قال الله تعالى:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} وقد قال بعض الفقهاء من أتباعهم: اختلفت الصحابة في قبول هذا الحكم الذي يتعلق بالكثير دون القليل، وأنكره طائفة منهم، وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد لا يعترض به على ظاهر القرآن. قال: وقد روى عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه قال فيما روى أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال: قد كان ذلك ثم نسخ. وقيل: لعل ذلك كان ذلك في رضاع الكبير، حين كان يحرم رضاع الكبير، يعني به: حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، حين قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن سالما مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا، وقد بلغ ما بلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمن عليه) وهو الآن منسوخ بالاتفاق، فسقط حكم العدد فيه، وعلى نحو من هذا الذي ذكرناه يأول حديث عائشة- رضي الله عنها- الذي يتلو هذا الحديث:(كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس
معلومات) وقولها: فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن) يأول على أن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرأه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، وكيف بالنسخ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كان باقيا فتركوها، فإن الله- تعالى- قد رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان، وتولى حفظه، ضمن بصيانته، فقال- عز من قائل-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في الذكر وإنا له لحافظون} فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في زمان الرسالة، إلا ما نسخ منه.
[٢٢٧٥] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة- رضي الله عنها-: (فإنما الرضاعة من المجاعة) يريد