للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولهم في حديث عامر بن ربيعة- الذي يتلو هذا الحديث أيضا- على منوال ما ذكرناه، مع احتمال أن يكون قيمة النعلين لم يكن يقصر عن عشرة دراهم، الذي هو مقدار الواجب في الصداق.

[٢٣٠٧] ومنه: قول معقل بن سنان الأشجعى- في حديث ابن مسعود- رضي الله عنهما-: (قضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا)

أصحاب الحديث يكسرون الباء من (بروع) والصواب فيه الفتح؛ لأنه ليس في كلامهم (فعول) إلا (خروع، وغنود) اسم واد. وقوله: (امرأة منا) أي: من قومنا. وبروع كانت أشجعية، وقول الراوى: (ففرح بها ابن مسعود) الضمير يرجع إلى الفتيا، أو إلى القضية، فإن ابن مسعود أفتى بذلك من طريق الاجتهاد. وفي هذا الحديث أن أهل تلك القضية اختلفوا إليه شهرا، أو مرات، فلما قضى قوله قال: (فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ، فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان) فلما رأى الإصابة في الجواب فرح؛ حيث وافق فتياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومن باب الوليمة

(من الصحاح)

[٢٣٠٨] حديث أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر

<<  <  ج: ص:  >  >>