للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل: أنه نهى عن المفاوضة بهذا الاسم في أغلب الأحوال حتى يغلبوا على اسم صلاتهم؛ ولهذا قال: (لا يغلبنكم الأعراب ... الحديث)، وكانوا في سعة مما يقع عنهم في الندرة.

ويحتمل: أن أبا هريرة سمعه بلفظ (العشاء)، ولم يبلغه النهي الذي رواه ابن عمر؛ فلم يراع اللفظ، وروى [٦٨/أ] الحديث بالمعنى، وما أكثر ما يوجد من هذا النمط في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ومن باب الأذان

(من الحسان)

[٤٢٥] قوله - صلى الله عليه وسلم - لبلال رضي الله عنه: لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في أذان الفجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>