للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باب السلم والرهن

[٢٠٤٠] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونا .. الحديث) الظهر: الإبل القوى الظهر، يطلق على الواحد والجمع، ومنه الحديث: (استأذنا في نحر ظهرنا) ذهب بعض أهل العلم في معناه إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب، ومذهب أكثر العلماء على أن منفعة الرهن للراهن؛ لكونها تابعة للملك، فأما من لا يرى استدامة القبض شرطا في الرهن؛ فإنه يرى أن الحكم في الركوب والحلب منصرف إلى الراهن الذي هو مالك الرقبة، وأما من يرى استدامة القبض شرطا في الرهن، وأن للمرتهن احتباس الشيء المرهون، فقد قال المعنى بالذي يركب ويحلب هو المرتهن، وذكر فيه الحديث عن أبي هريرة- رضي الله عنه- وفيه: (إذا كانت الدابة وهنا، فعلى المرتهن علفها، وهو كذلك في رواية هشيم عن زكريا عن الشعبي، عن أبي هريرة، ونجعل حكم هذا الحديث من جملة ما نسخ من الآيات التي نزلت في تحريم الربا من سورة البقرة، وحجج الفريقين محررة في كتبهما، وقصدنا بيان متن الحديث وإيراد ما يحتمله من التأويل.

(ومن الحسان)

[٢٠٤١] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه) يقال لكل شيء نشب في شيء فلزمه: قد غلق، وهو ضد الفكاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>