للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي هذا الحديث دليل على أن أرضهم ونخيلهم أخذت منهم عنوة، ولم يكن لهم فيها حق غير ما شورطوا عليه بالاعتمال.

[٢٩٨٥] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: (وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) أي: أقيموا لهم مدة إقامتهم ما يقوم بحاجتهم، وقد مضى القول في بيان الجائزة، وإنما أخرج ذلك بالوصية عن عموم المصالح لما فيه من المصلحة العظمى، وذلك أن الوافد سفير قومه، وإذا لم يكرم رجع إليهم من سفارته بما يفتر دونه رغبة القوم في قبول الطاعة والدخول في الإسلام. ثم إن الوافد إنما يفد على الإمام فتجب رعايته من مال الله الذي أقيم لمصالح العباد والبلاد، وإضاعته تفضي إلى الدناءة التي أجار الله عنها أهل الإسلام.

ومن باب الفيء

(من الصحاح)

[٢٩٨٩] حديث عمر - رضي الله عنه - (كانت أموال بني النضى مما أفاء الله على رسوله ... الحديث)

<<  <  ج: ص:  >  >>