[٢٢٨٩] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-: (لا عليكم ألا تفعلوا) في سائر النسخ إلا ما أصلح أو ألحق به: (ما عليكم) وهو- وإن ورد به الحديث- فإنه غير سديد في هذا الموضع؛ لأن المؤلف أورده في قسم الصحاح، [وهذا حديث لم يخرج في البخاري]، وإنما أخرجه مسلم، وفي كتابه:(لا عليكم) وفي بعض طرقه: (ولا عليكم) وكان يلزمه أن يراعى رواية مسلم حين أورده في قسم الصحاح. وفي كتاب مسلم عن ابن عون أنه قال: فحدثت بأ الحسن، فقال: والله' لكان هذا زجر. وفيه أيضا عن ابن سيرين، أنه قال:(لا عليكم) أقرب إلى النهي، وكأنهما يذهبان في معناه إلى أن المراد: ليس عليكم ضرر أن لا تفعلوا ذلك. ويحتمل أن يقال:(لا) نفى لما سألوا عنه، و (عليكم ألا تفعلوا) كلام مستأنف.
وقوله- في الحديث الآخر-: (اعزل عنها إن شئت) توهن هذا التأويل. ويؤيده الحديث الآخر:(ذلك الوأد الخفي) إلا أن هذا الوجه يقتضى فتح الهمزة، والذي نعرفه من الراوية (إلا) بكسر الهمزة لا غير، وقد روى عن المبرد في هذا الحديث:(ما عليكم ألا تفعلوا) أي: ما عندكم أن تعزلوا ورسم الخط في ألا تفعلوا في كتاب مسلم بغير نون. وفي المصابيح، أن لا تفعلوا).
[٢٢٩٢] ومنه: حديث جذامة بنت وهب الأسدية- رضي الله عنها- قالت: (حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -