للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

(من الصحاح)

[١١٢٢] حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأيتم الجنازة، فقوموا .... الحديث).

يحتمل: انه أمر بالقيام عند رؤية الجنازة؛ لأن من حق الموت الذي كتبه الله على كل نفس منفوسة: أن يستحفل أمره ويهاب، وإذا حل بإنسان فرآه آخر يقف شعره، وترعد فرائصه، وإذا ذكر به استشعر الخوف منه، ومن حق المرعوب: أن يكون قلقاً مستوفزاً؛ فيجلس إن كان نائماً، ويقوم إن كان قاعداً، وقلة الاحتفال بهذه النازلة العظيمة، وإظهار التجلد دونها: إنما يوجد ممن أخذت الغفلة بمجامع قلبه؛ فأمر بالقيام لها؛ إزاحة لتلك العلل.

ويؤيد هذا التأويل: حديث جابر- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الموت فزع؛ فإذا رأيتم الجنازة، فقوموا)، وقوله: (فزع) أي: ذو فزع، أو جعل ١٣٢] /ب [نفس الموت فزعاً؛ لأنه لا يخلو من الفزع.

وقد صح عن على- رضي الله عنه- أنه قال في شأن الجنائز: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد)، ووجه ذلك- والله أعلم-: أنه قام وأمرهم بالقيام على ما ذكرنا، تقريراً للمعنى الذي ذكرناه، ثم قعد ليعدل بالقضية عن حد الوجوب، ويريهم أنهم في فسحة من ذلك، وإن كان القيام أحب إليه.

ويحتمل: النسخ على ضعف فيه؛ لأنه أمر بالقيام على ما ذكرنا، ولم يأمر بالقعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>