للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال فهر:

وفارقتك برهن لا فكاك له .... يوم الوداع، وأمسى الرهن قد غلقا

يقال: غلقت الرهن: أوجبته فغلق، أي: وجب للمرتهن، وكان أهل الجاهلية يرون الرهن مستحقا للمرتهن، إذا لم يفتكه الراهن في الوقت المشروط بأداء ما رهن فيه، فلما جاء الله بالإسلام/ [٤٨ أ] أبطل ذلك.

والمراد من الرهن الأول الذي أسند إليه الفعل المصدر، ومن الثاني الشيء المرهون و (غنمه) زيادته ونماؤه، و (غرمه): أداء ما يفك به الرهن، على هذا فسر، وقد فسر: (وعليه غرمه) من يرى الرهن غير مضمون، بأن عليه خسرانه إذا هلك.

وهذا الحديث وجدناه في الكتاب موصولا مسندا إلى أبي هريرة، والظاهر أن ذلك ألحق به، فإن الصحيح فيه أنه من مراسيل سعيد بن المسيب، وعلى هذا رواه أبو داواد في كتابه، ولم يوصله غير ابن أبى أنيسة.

[٢٠٤٢] ومنه حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة) المراد منه: أن العبرة [فيما] أوجبه الشرع مكيلا بمكيال أهل المدينة. وقد كانوا أصحاب زروع ونخيل، يتعاملون بالمكاييل، وليس ذلك في عموم ما يكال، بل في القسم المذكور مثل: صدقة الفطر، وما أوجبه الشرع من الإطعام في الكفارات ونحو ذلك، وكذلك في العبرة بميزان أهل مكة، فيما ورد به التوقيف من نصب الذهب ونحوه، فإنهم كانوا أصحاب تجارات.

[٢٠٤٣] ومنه حديث ابن عباس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب الكيل والميزان .. الحديث) الصحيح في إسناد هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس، ولم يرفعه غير الحسين ابن قيس، وهو ضعيف.

ومن باب الاحتكار

(من الصحاح)

[٢٠٤٤] حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوى- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من

<<  <  ج: ص:  >  >>