للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٦٢] ومنه: حديث أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الفينات، ولا تشتروهن ..... الحديث): القينة: الأمة، مغنية كانت أو غير مغنية؛ لأنها تصلح البيت وتزينه، أخذ من التقيين وهو التزيين، وقيل: القينة: المغنية.

ولا شك: أن المراد منها في الحديث: الأمة المغنتية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية، فلا وجه للنهى عن بيعها وشرائها، وإذا لم تكن أمة فلا وجه لإطلاق البيع والشرى عليها.

واكتفاؤه في الحديث بأحد الوصفين؛ لكون لفظ القينة منبئا في موضعه ذلك عن المعنيين؟

وفيه: (وثمنهن حرام).

قيل: الحرمة في الثمن متعلق بالفضل الذى فيه، لأجل الغناء من الأخذ والمعطي.

ويحتمل: أن تكون متعلقة بأخذ الثمن؛ فحذف منه المضاف، وأقيم المضاف إليه مكانه، وجاء به على هذه الصيغة؛ لكونه أبلغ في الإنذار وإنما جاز الحذف في مثل هذا الموضع؛ لما ورد به الشرع من البيان فيه، ويكون تحريم أخذ الثمن في القينة كما هو في بيع العنب عمن يتخذه خمرا، فإن أخذ الثمن عليه مع العلم بأن المشتري يشتريه ليتخذه خمرا فعل حرام، ثم إنه - مع كونه حراما - لا يمنع عن انعقاد البيع، وثبوت ملك البائع والمشترى في الثمن والمثمن عند أكثر العلماء، وإن كانا عصيا الله في صنيعهما.

وأما من يرى البيع فيه [٨١] فاسدا فلا حاجة إلى التأويل.

هذا وجه هذا الحديث إن ثبت؛ فإن في إسناده من لا يرى أهل الجرح والتعديل الاحتجاج بحديثه.

ومن باب المساهلة في المعاملة

(من الصحاح)

[١٩٦٤] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر - رضى الله عنه: (رحم الله رجلا سمحا) أي سهلا، ومنه حديث عطاء (اسمح يسمح لك) أي: سهل يسهل عليك، ومنه المسامحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>