للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باب أشراط الساعة

(من الصحاح)

] ٤٠٧٠ [قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إذا وسد الأمر الى غير أهله).

معناه أن يلي الأمر من ليس له بأهل، فتلقى له وسادة الملك. وأراد بالأمر الخلافة وما ينضم اليها من قضاء وإمارة ونحوهما. والوسد أخذ من الوساد، يقال وسدته الشيء بالتخفيف، وتوسده إذا جعله تحت رأسه، ولفظة (إلى) فيها إشكال إذ كان من حقه أن يقال: وسد الأمر لغير أهله، فلعله أتى به ليدل على إسناد الأمر إليه. وأكثر ظني أني وجدت في بعض الروايات: (إذا أسند الأمر الى غير أهله).

] ٤٠٧٢ [ومنه حديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (حتى يبلغ المساكن إهاب أو نهاب) يريد أن المدينة يكثر سوادها حتى تتصل مساكن أهلها بإهاب أو نهاب شك الراوي في اسم الموضع, فلم يدري أسمع إهاب أو نهاب بالنون بدل الهمزة. أو كان يدعى بكلا الاسمين فذكر (أو) للتخيير بينهما، وهو من المدينة على أميال. وفي كتاب مسلم في حديث سهيل ابن أبي صالح وهو الراوي ن أبيه عن أبي هريرة أن زهيرا قال: قلت لسهيل: وكم ذلك من المدينة قال: كذا وكذا ميلا.

قلت: والذي يعتمد عليه في نهاب أنه بالنون المكسورة، ومن رواة كتاب مسلم من يرويه بالياء، ولا أحققه.

<<  <  ج: ص:  >  >>