للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما نهى عن ذلك لما يتضمَّنه من الخطر، إذ لا يؤمن أن يخطئ الصّانعُ في قدّ السَّير فتعود الحديدة إلى ما بين الأصبعين فيجرحه.

ومن باب القسامة

(من الصحاح)

[٢٥٥٩] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنهما - (استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين) المعنى: استحقوا دية قتيلكم أو صاحبكم. وفي غير هذه الرواية (وتستحقون دم صاحبكم) والمراد من [٨٦/أ] الدم: الدية؛ لأنها تؤخذ بسبب الدم فَسمّيت به، ويؤيد هذا التأويل ما رواه مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنُوا بحرب) وقد اختلف العلماء فيمن يبدأ به في القسامة فذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث فرأوا أن يبدأ بالمدَّعين، وقد سبقهم بالخلاف فيه آخرون، فرأوا أن يبدأ بالمدعى عليهم كما في سائر الدعاوى وبعد هذا القياس فلهم متمسك من الحديث وهو ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود أنه يحلف منكم خمسون وبدأ بهم: قيل: ودية هذا القتيل قد توجهت على اليهود؛ لأنه وجد بين ظهرانيهم، والعداوة بينهم وبين المسلمين كانت ظاهرة. وإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده؛ لأنه كان قد جعل لليهود العهد فلم ير أن يُبطله، وإن كان ظاهرة. وإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده؛ لأنه كان قد جعل لليهود العهد فلم ير أن يُبطله، وإن كان سببُ النقض ظاهرًا من قبلهم. وقيل: إنما وداه؛ لأنه كره أن يبطل دمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>