للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خالياً عن الفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده.

[٢٥١٥] ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضصي الله عنه -[٨٣/أ]: (من قتل في عميّةٍ) أي: في أمر لا يستبين ما وَجهُه يقال: هم في عميّتهم أي: في جهلهم. والميم منها مشددة، فكان أصله من التعمية وهو التلبيس. وفي بعض طرق هذا الحديث عن طاوس مرسلا (من قتل في عمياً) على وزن فعيلا من العمى كما يقال: رمّيا من الرَّمى، والمراد أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبيَّن قاتله ولا حاله.

[٢٥١٦] ومنه حديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا أعفى من قتبل بعد أخذ الدية) أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفى عنه أو يرضى منه بالدية من قولهم: أعفني من الخروج معك، أي: دَعني والمراد منه التغليظ عليه لمباشرته الأمر الفظيع فلم ير أن يعفى عنه أو يرضى منه بالدية زجرًا لغيره عن تعاطي صنيعه. وفي بعض النسخ (لا يُعفى) على بناء المفعول من العفو، لفظه خبر ومعناه نهى، وهو حسن، إن صحت الرواية فيه.

ومن باب الديات

(من الصحاح)

[٢٥٢٠] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (افتتلت امرأتان من هذيل ... الحديث) المرأتان كانتا

<<  <  ج: ص:  >  >>