للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للرجل: (إنه لا يجني عليك) أنه عنى بقوله: فاشهد بأني ابني، الالتزام بضمان الجنايات عنه على ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية من مؤاخذة الابن بما جناه الأب، ومؤاخذة الأب بما جناه الابن وقيل أحدهما بالآخر فقال: إنه لا يجني عليك أي: لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك، ويحتمل أن يقال لفظه خبر ومعناه نهى أي لا يجْن عليك ولا تجن عليه، والتأويل الصحيح هو الأول، وإليه التفات من أورد هذا الحديث في كتاب القصاص من أهل العلم بالحديث. ومن الناس من يقول فأشهدته، على لفظ الماضي، وهو تصحيف، وإنما هو على لفظ الأمر.

[٢٥١١] ومنه حديث سمرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل عبدهُ قتلناه .. الحديث) هذا الحديث يحمل على الزجر دون إرادة الإيقاع، ومن أهل العلم من يراه منسوخا ويقول: إن الحكمين ثبتا معاً فنسخا معا، يستدل بسقوط القصاص في الأطراف بين الحر والعبد بالإجماع.

[٢٥١٣] ومنه حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم .. الحديث) تتكافأ أي: تتساوى في الديات والقصاص يقال: تكافأ القوم: إذا تساووا، وهذا الحديث من جملة ما قد كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيفه.

وفيه (يسعى بذمته أدناهم) قد مر تفسير ذلك فيما مضى، وفيه (ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) تأويله عند من يرى قتل المسلم بالذمىَّ أن المراد من الكافر الحربي دون الذمي وقوله: (ولا ذو عهد في عهده) معطوفًا على مسلم وفيه تقديم وتأخير ومثله في كتاب الله تعالى {وللائي يسئن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} ثم إنهم قالوا: لو أن المراد به هذا لكان الكلام

<<  <  ج: ص:  >  >>