للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم من بني على أهله بعد التسبيع أو التثليت، هل يقسم بعدها لبقية أزاوجه بحساب ذلك، أو يستأنف القسم، فذهب ذاهبون إلى أن ذلك من حقوق الجديدة، لا شركة لبقية الأزواج فيه.

وقال آخرون: إن لبقية الأزواج استيفاء عدة تلك الأيام، والحجة لهم على من خالفهم هذا الحديث، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة: (إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن) فقالوا: لو كان الأيام الثلاثة التي هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك، لكان من حقه أن يدور عليهن أربعا أربعا؛ لكون الثلاثة حقا لها، فلما كان الأمر في التسبيع على ما ذكر، علم أنه في الثلاث كذلك.

[٢٣٢٧] ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنها- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم، هذا قسمتي فيما أملك- الحديث) أشار بذلك إلى ميل النفس، وما جبل عليه الإنسان من التزيد الحب بحكم الطبع، وغلبة الشهوة.

ومن باب عشرة النساء

(من الصحاح)

[٢٣٢٩] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (استوصوا بالنساء خيرا ... الحديث) أي: أوصيتكم بهن خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهن. وقد بينا معني الاستيصاء في كتاب العلم. وفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>