للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي) يريد: ما ترك من أموال الفئ التي كانت يتصرف فيها تصرف الملاك، ولم يكن ذلك لغيره ونفقة كانت بعده تتعلق بحياة كل واحدة منهم؛ لكونهن محبوسات عن النكاح في الله وفي رسوله، وبقى حكم نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهن باقيا مدة بقائهن، فوجب لهن النفقة في مال الفئ وجوب نفقة النساء على أزواجهن.

وأما نفقة عامله فإنها تتعلق بعامة ذلك، وهو العامل الذي استعمله على مال الفئ فاستحق العمالة بقدر عمله، ولم يكن أخذها، فاستثناها من مال الفئ، وإنما لم يجعل نفقة أمها المؤمنين في جملة ما تصدق به؛ لأنها كانت واجبة لهن على ما ذكرنا، ثم لكرامتهن، فإنهن من أهل بيت النبوة، وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يتنزه عن تناول الصدقة، وإن كان المتصدق متبرعا.

ومن مناقب قريش وذكر القبائل

(من الصحاح)

[٤٥٣٤] قوله - صلى الله عليه وسلم -: في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) يريد الخلاقة. وقوله: (وكافرهم تبع لكافرهم) وإذ قد علمنا أن أحدا من قريش لم يبق بعده على الكفر، علمنا أن المراد منه أن الإسلام لم ينقصهم مما كانوا عليه في الجاهلية من الشرف، فهم سادة في الإسلام كما كانوا قادة في الجاهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>