[٣٠٦٧] حديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - سمعت رسول الله ? يقول:(مع الغلام عقيقة) أي: مع ولادته مسنونة أو مشروعة، والعقيقة - هاهنا - الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، وهي في الأصل صوف الجذع وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه، ومنه سمي ما يذبح عن المولود عقيقة؛ لأنها تذبح يوم حلق عقيقته؛ وقيل: بل لأن حلقومها شق، والعق في الأصل: الشق والقطع، وذكر الهروي أبو عبيد: أن الشعر الذي يخرج المولود من بطن أمه وهو عليه، إنما سميت عقيقة، لأنها إن كانت على إنسي حلقت، وإن كانت على بهيمة نسلتها.
وفيه (وأميطوا عنه الأذى) قيل: أراد به حلق شعر المولود، وقيل: أراد به تطهيره عن الأوساخ والأوضار التي تلطخ بها حالة الولادة. وذهب بعضهم فيه إلى الختان، وليس ذلك بشيء؛ لأن الأذى إنما يستعمل فيما يؤذى أو يكره لقذره ورجسه، وليس الختان من أحد المعنيين في شيء، ثم إن الصحيح من طريقة العرب في الختان وسنتهم في الإسلام أنهم كانوا يختنون أولادهم من السبع إلى العشر، وربما انتهى إلى ما فوقها حتى يقرب سن الاحتلام. ويدل عليه حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (كنت مختونا وكنت قد ناهزت الاحتلام).