[١٩٩٢] ومنه: حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا ففقدت الإبل ... الحديث).
في إسناد هذا الحديث مقال، فإن ثبت، فوجه التوفيق بينه وبين حديث سمرة الذي تقدمه في الكتاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة): أن يحمل الأمر فيه على أنه كان قبل تحريم البا؛ فنسخ بعد ذلك.
ومما يوجب القول بذلك ان حديث سمرة أثبت وأقوى؛ أثبته أحمد - رحمه الله - ولم يثبت حديث عبد الله بن عمرو، ثم إن فيه أنه نهي، والنهي عن الفعل دال على أنه كان يتعاطي قبل النهي، والله أعلم
ومن باب المنهي عنه من البيوع
(من الصحاح)
١٩٩٥: حديث جابر رضي الله عنه، قال:(نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا):