قلت: ولولا مكان حديث جابر: أن الموت فزع، ثم ما في هذا الحديث: أن الجنازة كانت جنازة يهودية: لكان لنا أن نقول: إنما أمرهم بالقيام، ليشتركوا مع المشيعين في الثواب، ولكن القول به مدخول، لوجود العلتين.
وفيه:(فلا يقعد حتى يوضع):
النهي عن القعود -ههنا- لاستيفاء الأجر في الإتيان بالتشييع على وجه الكمال.
واختلف بعض أهل العلم في المراد ب (الوضع): هل هو عن أعناق الرجال، أو الوضع في اللحد؛ لاختلاف الرواية:
فواه سفيان الثورى:(حتى توضع بالأرض)، ورواه محمد بن حازم، وأبو معاوية الضرير:(حتى يوضع في اللحد).
قال أبو داود: سفيان أحفظ من أبي معاوية.
قلت: سفيان يفوق أبا معاوية بأكثر من الحفظ، ثم إن لفظ الحديث يشهد لسفيان، وهو قوله:(حتى توضع) على صيغة التأنيث، ولم يرو إلا كذلك؛ فالضمير للجنازة، والجنازة لا توضع في اللحد، وإنما توضع على الأرض، وقد ورد:(حتى يوضع في اللحد) يعني: الميت، في غير هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة في ثواب من شهد الجنازة:(حتى يصلي عليها، وحتى يدفن) أي: يدفن صاحبها، وفي رواية:(حتى يوضع في اللحد).
[١١٢٥] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة ري الله عنه:(فإنه يرجع من الأجر بقيراطين):