أن الرضاع المحرم المعتد به في الشرع ما يسد الجوعة، ويقوم [٧٠/أ] من الرضيع مقام الطعام، وقد اختلف العلماء في مدة الرضاع، فمنهم من ذهب إلى الحولين، وهو الأكثر، ومنهم من زاد عليهما ستة أشهر، ومنهم من قال: ثلاثة أحوال. وقد تفرد به قائله. وهذا الحديث هو الأصل في نسخ رضاع الكبير- إن صح أنه كان مشروعا، فإن كثيرا من أهل العلم حملوه في سالم على الخصوصية، والله أعلم.
[٢٢٧٦] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن الحارث- رضي الله عنه-: (كيف وقد قيل ففارقها) ذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء في إثبات الرضاع بشهادة المرضعة، ووجه ذلك- عند أكثر العلماء- أن قوله:(كيف وقد قيل) حث على التورع منها لمكان الشبهة.
ومن الحسان:
[٢٢٧٩] حديث البراء بن عازب- رضي اله عنه-: (مر على خالي ومعه لواء ... الحديث) حرف هذا الحديث في كتاب المصابيح، فكتب: مر بى مكان: (على) والصواب على ما أثبتناه. وخاله: أبو بردة بن نيار.