ومن الرواة من قال:(عمى) والصواب هو الأول. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الناكح كان مستحلا على ما كان في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا محاربا لله ولرسوله؛ لذلك عقد اللواء لأبى بردة، ولذلك أمره بأخذ ماله. والله أعلم.
[٢٢٨٠] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة- رضي الله عنها-: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء) فتقت الشيء فتقا: شقتته. والمراد منه: ما وقع موقع الغذاء، وشق الأمعاءـ شق الطعام: إذا نزل إليها، وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع. وقوله:(في الثدي): (في) يعني الوعاء كقولك الماء في الإناء، وهو مثل قولهم: شربت من الإناء وشربت فيه. والارتضاع في الثدي إنما يفتق أمعاء الرضيع؛ لضيق مخرج اللبن من الثدي، ودقة معي الصبي، ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي، فإن إيجاد الصبي اللبن يقوم في التحريم مقام الارتضاع من الثدي.
[٢٢٨١] ومنه: حديث الحجاج بن مالك الأسلمي- رضي الله عنه- أنه قال:(يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع- الحديث) يعني بمذمة الرضاع: ذمام المرضعة، وكان لنخعي يقول في تفسيره: كانوا يستحبون عند فصال الصبي أن يأمروا للظئر بشيء سوى الأجر، وكأنه سأله: أي شيء يسقط عني