للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يتسع له الوقت أن يتعلم ما يجزئه فأمره بذلك فالجواب أن لو كان الأمر على ذلك لأعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يلزمه بعد ذلك إذ لا يجوز عليه أن يسكت عن البيان عند الحاجة إليه.

[٥٨٣] ومنه: حديث ابن عباس- رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى) فحمل هذا الحديث وما يتلوه إلى آخر الباب عندنا؛ أن يكون ذلك في القراءة في غير الصلاة ومن جملة المحذور فيه أن الصلاة يحضرها الأمي والأعجمي والجاهل بأحكام الشرع، وإذا سمع أحد منهم شيئا من ذلك ظن أنه من كتاب الله أو توهم أن رد القول فيما سوى ذلك جائز في الصلاة وكفى بهذا مانعا. ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعلا [٨٦/أ] ذلك في الصلاة لبينة الراوي ولنقله غيره من الصحابة مع شدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ عنه وقد كان فيهم من هو ألزم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه وأقدم صحبة، ولم ينقل عن أحد منهم ذلك.

ولو زعم زاعم أنه في الصلاة ذهابا إلى ظاهر الحديث؛؟ قلنا: يحتمل ذلك في غير الفرائض على ما في حديث حذيفة فيما حدث به عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. ولم ينقل شيء من ذلك فيما جهر به من الفرائض مع كثرة من حضرها والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>