للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبون وبنات آوى، ولم يقولوا: أبناء لبون أو بنو مخاض، وقد ذكر عن الأخفش: بنو عرس وبنو نعش.

فأما ابن مخاض وابن لبون فلم يذكر في جمعها اختلاف، فالتقييد الذي ورد في الحديث بنت مخاض أنثى، وبنت لبون أنثى لرفع الاشتباه بما ذكرناه من النظائر.

وفيه: (ففيها حقة طروقة الجمل)، الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين، وقد دخل في الرابعة والأنثى حقة وحق أيضاً سمى بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وينتفع به.

يقال: هو حق بين الحقة، وهو مصدر وطروقة الحمل التي بلغت أن يضربها الفحل.

وفيه: (ففيها جذعة)، يقال: للإبل في السنة الخامسة: أجذع وجذع، وهو اسم له في زمن ليس بن تنبت، ولا تسقط، والأنثى جذعة.

وفيها: (فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ..) المراد من الزيادة على ثلثمائة وهو مائة أخرى؛ لأنه علق الصدقة الواجبة فيها بمائة مائة، ثم قال (فإذا زادت)، تقل أن الزيادة اللاحقة بها مائة كاملة، ولم ينقل خلاف ذلك إلا في قول شاذ متروك.

وفيه: (ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار). أراد بالهرمة التي نال منها كبر السن, وأخر بها، ولا ذات عوار أي: عيب، يقال: سلعة ذات عوار، بفتح العين، وقد تضم.

وفيه: (ولا تيس إلا ما شاء المصدق). رواه أبو عبيد، بفتح الدال وتشديدها وهو الذي يعطي صدقة ماشيته، وخالفه عامة الرواة فقالوها بكسر الدال والتشديد، وهو الذي يأخذ الصدقات، وأكثر ظني أني وجدته في بعض المرويات بتشديد الصاد، وهو في معنى ما رواه أبو عبيد، وأصله المتصدق فقلبت التاء صاداً فأدغمت في مثلها، وبه ورد التنزيل {إن المصدقين والمصدقات} وقل من يتابع أبا عبيد في روايته هذه، وقد وجدت أبا جعفر الطحاوي يختار رواية أبي عبيد (وينصرها)، ويقول: هو عندي كما قال أبو عبيد: لأنه [...] على الذي وجب عليه، كان حراماً على العامل أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب، وإن كان دونه كان حراماً عليه أن يأخذه بما عليه، وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على رب المال فحرام عليه أخذه بغير طيب نفس من صاحبه، فعلم أنه لم يرد به العامل، وإنما أراد به رب المال لأن [...] أو مثل ما عليه من نوع آخر.

قلت: ولعل الذي يأخذ بهذا القول يجعل الاستثناء مختصاً بقوله: ولا تيس لأن رب المال ليس له أن يخرج في صدقته ذات عوار، وأما التيس فإنه وإن كان غير مرغوب فيه لنتنه وفساد لحمه فإنه ربما زاد على خيار النغم في القيمة لطلب الفحولة، ويشهد لهذا التأويل ما ورد في بعض طرق هذا الحديث: (ولا تيس الغنم) [١٤٣/أ] أي الفحل الذي يضربها، والذي ذكرناه من كلام أبي جعفر، وإن كان صحيحاً فإن الرواية التي ذهب إليها الجمهور [....] العامل إذا كان [....] النظر والمصلحة؛ لأنه أبعد من الشبهة فهو يسعى لغيره ورب المال يسعى لنفسه.

وفيه: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ...). اختلف العلماء في تأويله فمنهم من يقول: هو أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة، فالواجب فيها شاة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين كان فيها ثلاث شياه، وكذا إن كانا شريكين متفاوضين لا يجمع بين أغنامها ولا يجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>