للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث) قال الخطابي: هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حاله، كأنه قال: ليس من البر أن يصوم المسافر، إذا كان يؤد به إلى مثل هذه الحال، بدليل صيام النبى - صلى الله عليه وسلم - في سفره عام الفتح، وبدليل خبر حمزة الأسلمى وتخييره إياه بين الصوم الإفطار ولو لم يكن الصوم برًا لم يخيره فيه.

فإن قال قائل: إنما كان يصلح لكم هذا الاستدلال لو بين لكم تأخر حديث حمزة بن عمرو عن حديث جابر.

قلنا: قد عرفنا - من أحاديث عدة- صوم الصحابة في السفر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنها حديث أنس ان [....] وبعده أربعين سنة، وقد صام حمزة الأسلمى مع رسول الله وبعده، ومن المستبعد أن يرد الصحابي الصوم في السفر، وهو يعلم ان النبى لم يره برا ثم لا ينهاه من يحضره من الصحابة، ولا يظهر له النكير. وممن روى من الصحابة الصوم في السفر ابو سعيد الخدري، وفي حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: إنكم تصبحون عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا) وكانت [١٦٣/أ] عزيمة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو سعيد: (ولقد رأيتنى أصوم في رمضان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك وبعد ذلك).

(ومن الحسان) [١٣٨٩] حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه- مالك رجل من بني كعب إخوة بني قشير- رضي الله عنه- عن النبي - عليه السلام-: (إن الله تعالى وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر ... الحديث) (والصوم): منصوب، والعامل فيه وضع شتان بين الوضعين، فإن الموضوع عن الصلاة ساقط لا إلى قضاء، ولا كذلك الصوم، وإنما ورد البيان على تقرير الرخصة، فأتى بقضايا منسوقة في الذكر، مختلفة في الحكم؛ وذلك لاتكاله على بيان التنزيل من قوله {فعدة من ايام أخر} ثم على علم المخاطبين بذلك.

[١٣٩٠] ومنه: حديث سلمة بن المحبق عن النبى - صلى الله عليه وسلم - (من كانت له حمولة تأوى إلى شبع-

<<  <  ج: ص:  >  >>