للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة، ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتعاقدان.

[٢٠٢٥] ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (نهى رسول الله- صلي الله عليه وسلم- عن بيعين في بيعة صفقة واحدة).

هذا الحديث يؤول من وجهين:

أحدهما: أن يقول: بعتك عبدي هذا بكذا، على أن تبعني فرسك هذا بكذا، فإذا وجب لي بفرسك وجب لك غلامي. والآخر: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا، وبعشرين نسيئة، ولا يقطع [٩٤] بأحد البيعتين.

[٢٠٢٦] ومنه: حديث ابن عمر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل سلف وبيع الحديث).

هو مثل أن يقول: (بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تسلفني مائة درهم في متاع منك إلى سنة، وهو يقرب في المعنى من بيعتين في بيعة.

وفيه: (ولا شرطان في بيع):

خرج هذا القول مخرج البيان لما ذكرنا في النهي عن بيعتين في بيعة؛ وذلك مثل قولك: أبيعك هذا الثوب بعشرة على أن تؤديها نقدا، وبعشرين على أن تؤديها بعد سنة؛ فلهذا ذكر شرطين، وإلا فلا فرق بين أن يقترن البيع بشرط أو بشرطين أو شروط عن أكثر العلماء في فساد البيع إذا كان الشرط قادحا في تمام العقد وصحته.

فأما إذا كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فلا؛ وذلك ما يقع فيه التلفظ به، والسكوت عنه بالنسبة إلى نفس العقد سواء.

وفيه: (ولأربح ما لم يضمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>