قيل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، فيتزوجها رجل آخر، على شريطة أن يطلقها بعد مواقعته إياها؛ لتحل للزوج الأول. يقال حللت له امرأته، فأنا حال، وهو محلول له. وفيه ثلاث لغات: حللتها- بالتخفيف وحللتها بالتشديد، وأحللتها. وروي:(لعن الله المحل والمحل له) قيل سماه محلا لقصده إلى التحليل، وإن كانت لا تحل إذا كان قصده.
[٢٣٧١] ومنه: ما روى عن سليمان بن يسار: (أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المولى) قد ذكرنا قول أهل اللغة في البضع في أول باب من الكتاب وترك المميز، وهو رجلا أو شخصا، لما دل عليه قوله:(من أصحاب) يقال: بضعة عشر رجلا، وبضع عشر امرأة. ومعنى قوله [٧٠/ب]: (يوقف المولى) ذهب بعض الصحابة وبعض من بعدهم من أهل العلم: أن المولى عن امرأته، إذا مضى عليه مدة الإيلاء، وهي عند بعضهم أكثر من أربعة أشهر وقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وإن طلق عليه الحاكم، وذلك شيء استنبطوه من الآية رأيا واجتهادا.
وخالفهم آخرون فقالوا: الإيلاء أربعة أشهر، فإذا انقضت بانت منه بتطليقه، وهو مذهب أبي حنيفة- رحمه الله عليه- وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية، قال الله- تعالى-: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}{فإن فاءوا} يعنى: في الأشهر. وفي حرف ابن مسعود- رضي الله عنه-: {فإن فاءوا فيهن} والتربص: الانتظار. أي: ينتظر بهم إلى مضي تلك الأشهر. {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} أي: عزموا الطلاق بتربصهم إلى مضى المدة، وتركهم. وتأويله- عند من يرى أنه يوقف-: فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق بعد مضى الطلاق بعد مضى المدة.
ومن الفصل الذي يليه
(من الصحاح)
[٢٣٧٤] حديث معاوية بن الحكم السلمي- رضي الله عنه- في حديثه:(فأسفت عليها) أي: غضبت.
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أين الله؟ فقالت: في السماء .. الحديث) أشكل على كثير من المحصلين حقيقة ما أريد من هذا السؤال والجواب وتشعبت بهم صيغة القول في الفصلين حتى انتهى بفريق منهم إلى النكير والطعن على العمياء في الحديث، ولم يعد إليهم من ذلك إلا إفك صريح، فإن الحديث حديث صحيح. وأفضى بآخرين منهم إلى ادعاء ما لم يعرف له في الحديث أصل، وذلك زعمهم أن الجارية كانت