للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الخمس) أي: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، ووجوب الخمس فيه، وهو الأشبه والأمثل، ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي - رضي الله عنه - هو القائل (بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي).

[٢٩٦٢] ومنه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفل سيفه ذا الفقار) أي: أخذه زيادة لنفسه، والمراد منه أنه اصطفاه لنفسه، ومنه الصفي، وهو العلق الذي يتخيره من المغنم. ولم أجد تنفل مستعملا في المعنى الذي ذكرناه، والرواية وجدناها كذلك، (وذا الفقار) سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. والمفقر من السيوف: الذي فيه حزوز مطمئنة. وقول ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد) معناه: أنه رأى في منامه أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه، ثم هزه هزة أخرى فعاد أحسن ما كان.

[٢٩٦٣] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - (حتى إذا أعجفها) أعجفها أي: هزلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>