للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ رَفْعِ حُكْمِهِ كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوُضُوءِ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْقَصْدِ سَوَاءٌ أَنَوَى رَفْعَ جَمِيعِ أَحْدَاثِهِ أَمْ بَعْضِهَا وَإِنْ نَفَى بَعْضَهَا الْآخَرَ فَلَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ كَأَنْ بَالَ وَلَمْ يَنَمْ فَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا لَمْ يَصِحَّ أَوْ غَالِطًا صَحَّ هَذَا (لِغَيْرِ دَائِمِهِ) أَيْ الْحَدَثِ

ــ

[حاشية الجمل]

الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ يَنْوِي فِعْلَ الصَّلَاةِ حَتَّى لَا يَكْفِيَ إحْضَارُهَا فِي الذِّهْنِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ أَفْعَالِهَا، أَنَّهُ يَنْوِي فِعْلَ الْوُضُوءِ مَعَ قَصْدِ رَفْعِ الْحَدَثِ حَتَّى لَا يَكْفِيَ إحْضَارُ الْوُضُوءِ فِي الذِّهْنِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ فِعْلِهِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ ع ش: وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَلَا يَكْفِي إحْضَارُ نَفْسِ الصَّلَاةِ غَافِلًا عَنْ الْفِعْلِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ يُتَّجَهُ مِثْلُهُ هُنَا عِنْدَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ بِحُرُوفِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا: عَلَى النَّاوِي) لَوْ قَالَ: الْمُتَوَضِّئِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا لَوْ وَضَّأَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ، وَالْغَاسِلُ الْمَيِّتَ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ رَفْعِ حُكْمِهِ) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ الْأَسْبَابُ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَتَأَتَّى مِنْهَا جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوُضُوءِ إلَخْ) لَمَّا كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يُنْوَى هُوَ صَاحِبُ الْأَرْكَانِ وَهُوَ هُنَا الْوُضُوءُ فَيُتَوَهَّمُ أَنَّ نِيَّةَ الرَّفْعِ لَا تَكْفِي دَفَعَ ذَلِكَ بِهَذَا التَّعْلِيلِ وَمُحَصِّلُهُ أَنَّ نِيَّةَ الرَّفْعِ تَشْتَمِلُ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ الْوُضُوءِ فَإِذَا نَوَى الرَّفْعَ فَقَدْ نَوَى الْوُضُوءَ مِنْ حَيْثُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ اهـ ح ف.

١ -

(قَوْلُهُ: فَإِذَا نَوَاهُ) أَيْ نَوَى رَفْعَ مَانِعِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْحَدَثُ؛ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى، وَإِنْ صَحَّ رُجُوعُهُ إلَى الْوُضُوءِ بِتَكَلُّفٍ فَالْأَوْلَى رُجُوعُهُ إلَى مَا ذَكَرْنَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَنَوَى رَفْعَ جَمِيعِ أَحْدَاثِهِ إلَخْ اهـ بُرُلُّسِيٌّ.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَنَوَى) أَيْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ " نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ " رَفْعَ جَمِيعِ أَحْدَاثِهِ الَّتِي وُجِدَتْ مِنْهُ - بِأَنْ تَكُونَ جَمِيعًا صَدَرَتْ مِنْهُ -، أَوْ بَعْضِهَا أَيْ بَعْضِ تِلْكَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي وُجِدَتْ مِنْهُ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُلَاحِظْ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَسْبَابِ أَمْ نَفَى بَعْضَهَا الْآخَرَ الَّذِي عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ نَوَيْتُ رَفْعَ حَدَثِ الْمَسِّ دُونَ حَدَثِ اللَّمْسِ مَثَلًا وَقَدْ وُجِدَا مِنْهُ، وَقَوْلُهُمْ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ أَيْ لِأَنَّ الْحَدَثَ أَيْ حُكْمَ الْحَدَثِ لَا يَتَجَزَّأُ فَإِذَا ارْتَفَعَ بَعْضُهُ ارْتَفَعَ كُلُّهُ أَيْ إذَا ارْتَفَعَ مُضَافًا لِبَعْضِ أَسْبَابِهِ فَقَدْ ارْتَفَعَ مُطْلَقًا يُعَارَضُ بِالْمِثْلِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ بَعْضُهُ بَقِيَ كُلُّهُ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ - أَيْ الَّتِي هِيَ الْأَحْدَاثُ - لَا تَرْتَفِعُ وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ حُكْمُهَا، أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ، وَلَا يَجِبُ - أَيْ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ - التَّعَرُّضُ لَهَا فِي نِيَّتِهِ أَيْ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَيَلْغُو ذِكْرُهَا فَذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهَا كَعَدَمِ ذِكْرِهِ فَذِكْرُهَا وَعَدَمُهُ سِيَّانِ، لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ رَفْعُ الْحُكْمِ لَا نَفْسُ الْحَدَثِ وَلَوْ نَوَى رَفْعَ بَعْضِ حَدَثِهِ لَمْ يَصِحَّ بِأَنْ قَالَ نَوَيْتُ رَفْعَ بَعْضِ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا عَلِمْتُ مَحْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ فَكَأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ بَعْضِ الْحُكْمِ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ وَكَذَا لَوْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةٍ دُونَ غَيْرِهَا بِأَنْ قَالَ نَوَيْت رَفْعَ الْحَدَثِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَأَرَادَ دُونَ رَفْعِهِ لِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا: سَوَاءٌ أَنَوَى رَفْعَ جَمِيعِ أَحْدَاثِهِ أَمْ بَعْضِهَا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا فَإِنْ قُلْت الْمُتَأَخِّرُ لَا يُسَمَّى حَدَثًا؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ هُوَ السَّبَبُ الَّذِي يُوجَدُ مِنْ الْمُتَوَضِّئِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَسَّ، ثُمَّ بَالَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْبَوْلِ حَدَثٌ.

قُلْت أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِحَمْلِ الْأَحْدَاثِ الْمُتَعَدِّدَةِ عَلَى مَا لَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَفْعَةً كَأَنْ مَسَّ وَلَمَسَ وَبَالَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَيُقَيَّدُ قَوْلُهُمْ إذَا نَوَى بَعْضَ أَحْدَاثِهِ بِذَلِكَ حَتَّى لَوْ وُجِدَتْ مُتَرَتِّبَةً فَنَوَى الْمُتَأَخِّرَ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ بِرَفْعِ الْبَعْضِ بَيْنَ وُجُودِهَا مَعًا، أَوْ مُتَرَتِّبَةً وَعِبَارَتُهُ الْحَدَثُ الْحَالَةُ الْمُتَنَاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ شَرْعًا وَالْجَمْعُ أَحْدَاثٌ إلَى أَنْ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمُنَاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ أَنَّ الْحَدَثَ إنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا وَرَفَعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ طَهَارَةً فَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الشَّخْصِ أَحْدَاثٌ مُتَعَدِّدَةٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ كَمَا لَوْ نَوَى الرَّجُلُ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ، أَوْ النِّفَاسِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إنْ كَانَ غَالِطًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي الشَّوْبَرِيِّ، وَالْمُرَادُ بِالْغَلَطِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الَّذِي نَوَاهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فَيَنْسَى مَا عَلَيْهِ وَيَعْتَقِدَ أَنَّ عَلَيْهِ مَا نَوَاهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَالِطًا صَحَّ) أَيْ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا لَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ؛ إذْ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْحَدَثِ لِصِحَّةِ نِيَّةِ الطَّهَارَةِ، أَوْ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ أَوْ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا كَالْإِمَامِ فِي الِاقْتِدَاءِ فَيَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَضَابِطُ مَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ وَمَا لَا يَضُرُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، أَوْ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ؛ الْأَوَّلُ كَالْغَلَطِ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ، وَالثَّانِي كَالْغَلَطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>