للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّجَرُّدِ قَبْلَهُ فَوَجَبَ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ وَقَوْلِي مُحِيطٌ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِي مَخِيطُ الثِّيَابِ لِشُمُولِهِ الْخُفَّ وَاللَّبِدَ وَالْمَنْسُوجَ.

(وَسُنَّ لُبْسُهُ إزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ) جَدِيدَيْنِ وَإِلَّا فَمَغْسُولَيْنِ (وَنَعْلَيْنِ) لِخَبَرِ لِيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى إذْ لَا نَزْعَ عَلَيْهِمَا فِي غَيْرِ الْوَجْهِ (وَ) سُنَّ (صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ) فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ مَحَلِّهِ (لِإِحْرَامٍ) لِكُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ خَبَرِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ» وَيُغْنِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَرِيضَةٌ وَنَافِلَةٌ أُخْرَى وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَقَوْلِي لِإِحْرَامٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ) الشَّخْصُ (إذَا تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ) رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِيًا

ــ

[حاشية الجمل]

تَرْكُهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِحْرَامَ عِبَادَةٌ طُلِبَ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الْمُحْرِمُ أَشْعَثَ أَغْبَرَ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا نَزَعَ قَبْلَهُ بِخِلَافِ الْحَلِفِ وَتَرْكِ الْمُفْطِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَاحْتِيطَ لَهُ مَا لَمْ يَحْتَطْ لَهُمَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّجَرُّدِ قَبْلَهُ) هَذَا الْحَصْرُ لَا يُسَلِّمُهُ الْخَصْمُ إذْ يَقُولُ يَتِمُّ بِالنَّزْعِ بَعْدَهُ أَيْضًا فَلَا يُلَاقِي هَذَا الْجَوَابُ الْمُدَّعَى، فَقَوْلُهُ فَوَجَبَ كَالسَّعْيِ لِلْمُقَابِلِ إبْدَاءٌ فَرْقٌ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَالتَّجَرُّدُ قَبْلُ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لَهُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ لُبْسُهُ إزَارًا إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ هَذَا مِنْ صَنِيعِ الْمَتْنِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ لِإِحْرَامٍ رَاجِعًا لِكُلٍّ مِنْ اللُّبْسِ وَالصَّلَاةِ لَكِنْ الشَّارِحُ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إزَارًا) الْإِزَارُ وَالْمِئْزَرُ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا سَابِغًا مِنْ فَوْقِ السُّرَّةِ إلَى أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ وَفَوْقَ الْكَعْبَيْنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَرِدَاءً) بِالْمَدِّ مَا يَرْتَدِي بِهِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ، قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَلَا يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمَغْسُولَيْنِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَغْسِلَ الْجَدِيدَ الْمَقْصُورَ لِنَشْرِ الْقَصَّارِينَ لَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَدْ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ غَسْلَ حَصَى الْجِمَارِ احْتِيَاطًا، وَهَذَا أَوْلَى بِهِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْصُورِ كَذَلِكَ أَيْ إذَا تَوَهَّمَتْ نَجَاسَتُهُ لَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ الْمَصْبُوغُ، وَلَوْ بِنِيلَةٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ أَمْ بَعْضُهُ، وَإِنْ قَلَّ فِيمَا ظَهَرَ إلَّا الْمُزَعْفَرَ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا كُرِهَ الْمَصْبُوغُ هُنَا خِلَافَ مَا قَالُوهُ ثَمَّ، لِأَنَّ الْمُحْرِمَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ فَلَا يُنَاسِبُهُ الْمَصْبُوغُ مُطْلَقًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصْبُوغِ قَبْلَ النَّسْجِ وَبَعْدَهُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي تَقْيِيدِهِ بِمَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ، وَإِنْ تَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَنَعْلَيْنِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُونَا مُحِيطَيْنِ بِأَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُمَا الْأَصَابِعُ بِخِلَافِ الزُّرْمُوزَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُهَا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ التَّجَرُّدِ عَنْ الْمُحِيطِ تَأَمَّلْ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُمَا جَدِيدَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَبُو عَوَانَةَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَاسْمُهُ الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيُّ الْوَاسِطِيُّ كَانَ ثَبْتًا صَحِيحَ الْكِتَابِ رَوَى عَنْ الْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ) . (فَرْعٌ)

لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَتَبَاطَأَ إحْرَامُهُ عُرْفًا، قَالَ بَعْضُهُمْ فَاتَتْ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى فَوَاتِهَا حِينَئِذٍ هَلْ حَصَلَ الْمُرَادُ وَلَا تُطْلَبُ إعَادَتُهَا أَوْ عَدَمُ حُصُولِ ذَلِكَ وَيُسَنُّ إعَادَتُهَا لِلْإِحْرَامِ لِيَقَعَ أَثَرَ صَلَاةٍ لِلِاتِّبَاعِ يَظْهَرُ الثَّانِي وِفَاقًا لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا، وَقَدْ يُرَدُّ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ إقَامَتِهَا هَلْ يُطْلَبُ إعَادَةُ الْإِقَامَةِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسَنُّ إعَادَتُهَا إذَا طَالَ وَفِي حِفْظِي أَنَّهُ مَنْقُولٌ وَعَلَيْهِ فَيُسَنُّ إعَادَةُ الرَّكْعَتَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ) أَيْ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ وَإِلَّا فَيَجُوزُ مُطْلَقًا، وَقَوْلُهُ لِإِحْرَامٍ أَيْ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا عُرْفًا، وَقَوْلُهُ وَنَافِلَةً أُخْرَى أَيْ كَسُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَقَوْلُهُ وَسُنَّ أَنْ يَقْرَأَ أَيْ سِرًّا، وَلَوْ لَيْلًا وَهَلْ هَذَا وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْفَرِيضَةِ أَمْ خَاصٌّ بِمَا إذَا أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ، حَرِّرْ. قُلْت كَلَامُهُمْ يَقْتَضِي الثَّانِيَ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَيُسِرُّ فِيهِمَا مُطْلَقًا لِلِاتِّبَاعِ وَانْظُرْ وَجْهَ مُخَالَفَتِهِمَا نَظَائِرَهُمَا مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ فِيهِمَا لَيْلًا وَمَا أَلْحَقَ بِهِ وَيُسِرُّ فِيهِمَا نَهَارًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ اهـ. حَجّ أَمَّا وَقْتُ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَحْرُمَانِ فِيهِ لَكِنْ هَلْ يُسْتَحَبَّانِ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ الْمُطْلَقَةَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَمِ خِلَافَ الْأَوْلَى فِيهِ نَظَرٌ، لَكِنْ يُتَّجَهُ الِاسْتِحْبَابُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ ذَاتُ سَبَبٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَلَهَا مَزِيَّةٌ عَلَى النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ نَذَرَ رَكْعَتَيْنِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَمِ هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ فِي ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالِانْعِقَادِ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا وَكَوْنُهَا خِلَافَ الْأَوْلَى أَمْرٌ عَارِضٌ فَلَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَتَعَقَّبَهُ ع ش عَلَى م ر، فَقَالَ أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ النَّذْرِ كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَةً وَخِلَافُ الْأَوْلَى مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَهُوَ كَالْمَكْرُوهِ، غَايَتُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ خَفِيفَةٌ، فَالْقَائِلُ بِانْعِقَادِ النَّذْرِ فِيهِ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِ نَذْرِ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَنَحْوِهِمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يَرِدُ انْعِقَادُ نَذْرِ صَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ كَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَكْرُوهُ إفْرَادُهُ لَا صَوْمُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِإِحْرَامٍ) أَيْ قَبْلَهُ فَلَوْ أَحْرَمَ بِلَا صَلَاةٍ فَاتَتْ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ وَذَاتُ السَّبَبِ إذَا فَاتَتْ لَا تُقْضَى اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: إذَا تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ) أَيْ إذَا أَرَادَ التَّوَجُّهَ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ إنَّهُ إذَا تَوَجَّهَ) أَيْ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِذَا أَتَى إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>