للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأَوَّلِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَهْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا فِيهِ» ، وَفِي الثَّانِي نَعَمْ لَوْ خَطَبَ إمَامُ مَكَّةَ بِهَا يَوْمَ السَّابِعِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ مُحْرِمًا فَيَتَقَدَّمُ إحْرَامُهُ سَيْرَهُ بِيَوْمٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

(وَسُنَّ إكْثَارُ تَلْبِيَةٍ وَرَفْعُ رَجُلٍ) صَوْتَهُ (بِهَا) بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ بِنَفْسِهِ (فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ) فِيهِمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأَوَّلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْأَمْرِ بِهِ فِي الثَّانِي، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (وَ) ذَلِكَ (عِنْدَ تَغَايُرِ أَحْوَالٍ) كَرُكُوبٍ وَنُزُولٍ وَهُبُوطٍ وَاخْتِلَاطِ رُفْقَةٍ وَفَرَاغِ صَلَاةٍ وَإِقْبَالِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَوَقْتِ سَحَرٍ (آكَدُ) وَخَرَجَ بِدَوَامِ إحْرَامِهِ ابْتِدَاؤُهُ فَلَا يُسَنُّ الرَّفْعُ بَلْ يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّجُلِ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى رَفْعُ صَوْتِهِمَا بِأَنْ يُسْمِعَا غَيْرَهُمَا بَلْ يُكْرَهُ لَهُمَا رَفْعُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَذَانِهِمَا حَيْثُ حَرُمَ فِيهِ ذَلِكَ بِالْإِصْغَاءِ إلَى الْأَذَانِ وَاشْتِغَالِ كُلِّ أَحَدٍ بِتَلْبِيَتِهِ عَنْ سَمَاعِ تَلْبِيَةِ غَيْرِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّلْبِيَةَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ تُكْرَهُ فِي مَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ تَنْزِيهًا لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَفْظُهَا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إلَى آخِرِهِ) أَيْ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك

ــ

[حاشية الجمل]

الْمِيقَاتِ وَمَكَثَ فِيهِ سُنَّ الْإِحْرَامُ عِنْدَ تَوَجُّهِهِ مِنْهُ لَا عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِ وَلَا حَالَ مُكْثِهِ فِيهِ فَلَا يُنَافِي فِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ لَا مِمَّا قَبْلَهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَالْأَفْضَلُ لِلْمَكِّيِّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ يَأْتِي إلَى بَابِ مَحَلِّهِ السَّاكِنِ لَهُ إنْ كَانَ لَهُ سَكَنٌ فَيُحْرِمُ مِنْهُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ سَيْرِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ الْمَسْنُونِ وَمَنْ لَا مَسْكَنَ لَهُ يَنْبَغِي أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ قُلْت نَدْبُ إحْرَامِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ سَيْرِهِ لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ يُنَافِيهِ إذَا كَانَ مَقْصِدُهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَعَرَفَةَ مَا مَرَّ أَنَّهُ يُسَنُّ الِاسْتِقْبَالُ عِنْدَ النِّيَّةِ، قُلْت لَا يُنَافِيهِ فَيُسَنُّ لَهُ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ فِي السَّيْرِ لِجِهَةِ عَرَفَةَ أَنْ يَكُونَ مُلْتَفِتًا إلَى الْقِبْلَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ لِمَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَوْلُهُ لَمَّا أَهْلَلْنَ أَيْ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُنَا مُشَاةً وَبَعْضُنَا رُكْبَانًا، وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ الرَّاكِبُ، وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ وَهُوَ الْمَاشِي اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ خَطَبَ إمَامُ مَكَّةَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إلَخْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ إكْثَارُ تَلْبِيَةٍ) أَيْ لِلْمُحْرِمِ، وَلَوْ حَائِضًا وَجُنُبًا لِلِاتِّبَاعِ؛ وَلِأَنَّهَا شِعَارُ النُّسُكِ وَيُسَنُّ لِلْمُلَبِّي إدْخَالُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ حَالَ التَّلْبِيَةِ كَمَا فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَرَفْعُ رَجُلٍ صَوْتَهُ بِهَا) اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَنَحْوَهُ إذَا حَصَلَ تَشْوِيشٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِشَيْخِنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَحْوِ قَارِئٍ أَوْ ذَاكِرٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ طَائِفٍ أَوْ نَائِمٍ فَإِنْ شَوَّشَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ أَوْ بِفَوْقِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ، حَرُمَ عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ التَّشْوِيشُ وَإِلَّا كُرِهَ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُصَرِّحُ بِالْكَرَاهَةِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَرَفْعُ رَجُلٍ بِهَا صَوْتَهُ) أَيْ حَتَّى فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. أَيْضًا وَشَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُضِرُّ بِنَفْسِهِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَضَرَّ لِتَعَدِّيهِ بِالْبَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْإِكْثَارُ عِنْدَ تَغَايُرِ الْأَحْوَالِ آكَدُ، يُقَالُ قَدْ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْإِكْثَارِ عِنْدَ التَّغَايُرِ لَيْسَ آكَدُ مِنْهُ عِنْدَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا عُلِمَ مِنْ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ الْإِكْثَارِ بِالْأَوْلَى. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَصَعُودٍ وَهُبُوطٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا اسْمُ مَكَانِ الْفِعْلِ مِنْهُمَا وَبِضَمِّهِ مَصْدَرٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ هُنَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَفَرَاغِ صَلَاةٍ) أَيْ وَلَوْ نَفْلًا وَهَلْ يُقَدِّمُهَا عَلَى أَذْكَارِ الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ عَقِبَهَا؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا وَعِنْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ نَعَمْ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا شِعَارُ النُّسُكِ فَهِيَ كَالتَّكْبِيرِ الْمُقَيَّدِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَالتَّشْرِيقِ اهـ. إيعَابٌ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِتَكْبِيرِ الْعِيدِ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى مَرَّةٍ ثُمَّ يَأْتِي بِالْأَذْكَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ وَفَرَاغِ صَلَاةٍ أَيْ عَقِبَهَا وَقَبْلَ الْإِتْيَانِ بِأَذْكَارِهَا قَرَّرَهُ الزِّيَادِيُّ كحج اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَذْكَارِ عَلَى التَّلْبِيَةِ لِاتِّسَاعِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ وَعَدَمِ فَوَاتِهَا وَيُقَدِّمُ إجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ وَمَا يُقَالُ عَقِبَ الْأَذَانِ عَلَيْهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَوَقْتِ سَحَرٍ) أَيْ وَعِنْدَ نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ وَهُبُوبِ رِيحٍ وَزَوَالِ شَمْسٍ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: عَنْ الْجُوَيْنِيِّ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْقُشَيْرِيِّ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا يَعْتَقِدُونَ فِيهِ مِنْ الْكَمَالِ أَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يُبْعَثَ نَبِيٌّ فِي عَصْرِهِ لِمَا كَانَ إلَّا هُوَ صَنَّفَ تَفْسِيرًا كَبِيرًا مُشْتَمِلًا عَلَى عَشَرَةِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْعُلُومِ فِي كُلِّ آيَةٍ وَلَهُ الْفُرُوقُ وَالسَّلِسَةُ وَالتَّبْصِرَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَجُوَيْنُ نَاحِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ نَوَاحِي نَيْسَابُورَ تَشْتَمِلُ عَلَى قُرَى كَثِيرَةٍ تُوُفِّيَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِنَيْسَابُورَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ اهـ. مِنْ شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي النَّجَاسَاتِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُسْمِعَا غَيْرَهُمَا) أَيْ بِأَنْ كَانَتَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ فَإِنْ كَانَتَا بِحَضْرَةِ الْمَحْرَمِ أَوْ خَلِيَّتَيْنِ فَلَا كَرَاهَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: بِالْإِصْغَاءِ إلَى الْأَذَانِ) أَيْ بِالْأَمْرِ بِالْإِصْغَاءِ إلَى الْأَذَانِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فِي مَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا النَّجَاسَةُ الْمُحَقَّقَةُ وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ تَلَفَّظَ بِهَا بِلِسَانِهِ فَإِنْ أَجْرَاهَا عَلَى قَلْبِهِ لَمْ يُكْرَهْ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْخَلَاءِ أَنَّهُ لَوْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: لَا شَرِيكَ لَك) أَرَادَ بِنَفْيِ الشَّرِيكِ مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا شَرِيكَ لَك إلَّا شَرِيكًا تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: إنَّ الْحَمْدَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>